السؤال: | هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ |
المفتي: | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
الإجابة: |
|
جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا
موقع الحكمة- مشرف
عدد المساهمات : 557
المزاج : الحمد لله
- مساهمة رقم 1
جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا
موقع الحكمة- مشرف
عدد المساهمات : 557
المزاج : الحمد لله
- مساهمة رقم 2
رد: جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا
[size=21]كصُوفٍ ووَبَرٍ ورِيشٍ مِن طَاهِرٍ في الحَيَاةِ؛ فلا يَنْجُسُ بمَوْتٍ؛ فيَجُوزُ استِعْمَالُه
[/size]
[size=21](ولايطهر جلد الميتة بدباغ)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) روي عن عمر وابنه، وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
وكذا لا يطهر جلد غير مأْكول بذكاة كلحمه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (ويباح استعماله) أَي استعمال الجلد (بعد الدبغ) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وجعلُ المصران والكرش وترادباغ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا يحصل بتشميس ولا تتريب([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا يفتقر إلى فعل آدمي([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (في يابس) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) إذا كان الجلد ( من حيوان طاهر في الحياة) مأكولاً كان كالشاة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أَو لا كالهر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أَما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أَكبر من الهر ولا يؤكل([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ويباح استعمال مُنخل من شعر نجس، في يابس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
وَ(لبنها) أَي لبن الميتة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (وكل أَجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وإِنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (غير شعر ونحوه) كصوف ووبرويش من طاهر في الحياة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (وما أبين من) حيوان (حي فهو كميتتة) طهارة ونجاسة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فما قطع من السمك طاهر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، وما قطع من بهيمة الأَنعام ونحوها مع بقاءِ حياتها نجس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
غير مسك وفأْرته([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) والطريدة وتأْتي في الصيد([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
([1])
الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة، وقد يسمى المذبوح في بعض
الأحوال ميتة حكمًا كذبيحة المرتد، وفي المصباح: الميتة ما مات حتف أنفه،
أو قتل على هيئة غير مشروعة، والدباغ هو ما يدبغ به من قرظ وغيره ينزع
فضوله، من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه، ويمنع النتن والفساد، ولو جف ولم
يستحل لم يطهر، والمراد هنا الميتة النجسة، لا ما لا ينجس بالموت، كالجراد
والسمك، والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد إذا قتله الجارح، أو السهم بشرطه أو
الآدمي واستعماله حرام بالإجماع.
([2]) أي أنهم أفتوا بعدم طهارته لحديث «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا
عصب»
وعمر هو ابن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي ثاني الخلفاء الراشدين رضي
الله عنه، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة، وقتله أبو لؤلؤة سنة ثلاث وعشرين،
وابن هو عبد الله، وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تزوجها
النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين ولها سبع، أفضل النساء
وأفقههن، توفيت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين، وعمران بن حصين هو ابن
عبيد بن خلف بن عبد نهم الخزاعي أسلم عام خيبر أفقه من قدم البصرة من
الصحابة، مات رضي الله عنه سنة اثنتين وخمسين، وروي عن عمر أيضًا وعائشة
وابن عباس وابن مسعود أنه يطهر وإليه رجع أحمد نقله عنه جماعة وهو مذهب
الشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء، واختاره الموفق والشارح وابن حمدان
والشيخ وغيرهم، وورد في تطهيره بالدباغ خمسة عشر حديثًا، منها حديث ابن
عباس «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» رواه مسلم وغيره، وحديث ميمونة «يطهر الماء والقرظ» و«دباغ الأديم طهوره»
متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن نجاسة جلد الميتة طارئة فنزول
بالمعالجة، وفي المصباح وغيره: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقوله «أيما إهاب دبغ»،
يدل عليه، وقال النضر وغيره من علماء اللغة قال الشيخ: والتحقيق أن يقال:
ليس في حديث ابن عكيم، نهي عن استعمال المدبوغ اهـ وهو ضعيف لا يحتج به
لعلل شتى.[/size]
[/size]
[size=21](ولايطهر جلد الميتة بدباغ)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) روي عن عمر وابنه، وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
وكذا لا يطهر جلد غير مأْكول بذكاة كلحمه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (ويباح استعماله) أَي استعمال الجلد (بعد الدبغ) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وجعلُ المصران والكرش وترادباغ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا يحصل بتشميس ولا تتريب([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا يفتقر إلى فعل آدمي([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (في يابس) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) إذا كان الجلد ( من حيوان طاهر في الحياة) مأكولاً كان كالشاة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أَو لا كالهر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أَما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أَكبر من الهر ولا يؤكل([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ويباح استعمال مُنخل من شعر نجس، في يابس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
وَ(لبنها) أَي لبن الميتة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (وكل أَجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وإِنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (غير شعر ونحوه) كصوف ووبرويش من طاهر في الحياة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (وما أبين من) حيوان (حي فهو كميتتة) طهارة ونجاسة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فما قطع من السمك طاهر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، وما قطع من بهيمة الأَنعام ونحوها مع بقاءِ حياتها نجس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
غير مسك وفأْرته([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) والطريدة وتأْتي في الصيد([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
([1])
الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة، وقد يسمى المذبوح في بعض
الأحوال ميتة حكمًا كذبيحة المرتد، وفي المصباح: الميتة ما مات حتف أنفه،
أو قتل على هيئة غير مشروعة، والدباغ هو ما يدبغ به من قرظ وغيره ينزع
فضوله، من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه، ويمنع النتن والفساد، ولو جف ولم
يستحل لم يطهر، والمراد هنا الميتة النجسة، لا ما لا ينجس بالموت، كالجراد
والسمك، والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد إذا قتله الجارح، أو السهم بشرطه أو
الآدمي واستعماله حرام بالإجماع.
([2]) أي أنهم أفتوا بعدم طهارته لحديث «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا
عصب»
وعمر هو ابن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي ثاني الخلفاء الراشدين رضي
الله عنه، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة، وقتله أبو لؤلؤة سنة ثلاث وعشرين،
وابن هو عبد الله، وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تزوجها
النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين ولها سبع، أفضل النساء
وأفقههن، توفيت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين، وعمران بن حصين هو ابن
عبيد بن خلف بن عبد نهم الخزاعي أسلم عام خيبر أفقه من قدم البصرة من
الصحابة، مات رضي الله عنه سنة اثنتين وخمسين، وروي عن عمر أيضًا وعائشة
وابن عباس وابن مسعود أنه يطهر وإليه رجع أحمد نقله عنه جماعة وهو مذهب
الشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء، واختاره الموفق والشارح وابن حمدان
والشيخ وغيرهم، وورد في تطهيره بالدباغ خمسة عشر حديثًا، منها حديث ابن
عباس «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» رواه مسلم وغيره، وحديث ميمونة «يطهر الماء والقرظ» و«دباغ الأديم طهوره»
متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن نجاسة جلد الميتة طارئة فنزول
بالمعالجة، وفي المصباح وغيره: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقوله «أيما إهاب دبغ»،
يدل عليه، وقال النضر وغيره من علماء اللغة قال الشيخ: والتحقيق أن يقال:
ليس في حديث ابن عكيم، نهي عن استعمال المدبوغ اهـ وهو ضعيف لا يحتج به
لعلل شتى.[/size]
موقع الحكمة- مشرف
عدد المساهمات : 557
المزاج : الحمد لله
- مساهمة رقم 3
رد: جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا
[size=21](ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِبَاغٍ)،
رُوِيَ عَن عُمَرَ وابنِه وعَائِشَةَ وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُم، وكذا لا يَطْهُرُ جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بذَكَاةٍ
كلَحْمِه .
(ويُبَاحُ استِعْمَالُه)؛ أي: استِعْمَالُ الجِلْدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطَاهِرٍ مُنَشِّفٍ للخَبَثِ.
قالَ في (الرِّعَايَةِ): ولا بُدَّ فيه مِن زَوَالِ الرَّائِحَةِ الخَبِيثَةِ وجَعْلِ المُصْرَانِ والكِرْشِ وَتَري دِبَاغٍ. ولا يَحْصُلُ بتَشْمِيسٍ
ولا تَتْرِيبٍ، ولا يَفْتَقِرُ إلى فِعْلِ آدَمِيٍّ، فلو وَقَعَ في مَدْبَغَةٍ فاندَفَعَ جازَ استِعْمَالُه (في يَابِسٍ) لا مَائِعٍ، ولو وَسِعَ قُلَّتَيْنِ مِن المَاءِ
إذا كانَ الجِلْدُ (مِن حَيَوانٍ طَاهِرٍ في الحَيَاةِ) مَأْكُولاً كانَ، كالشَّاةِ، أو لا، كالهِرَّةِ.
أمَّا جلُودُ السِّبَاعِ، كالذِّئْبِ ونَحْوِه ممَّا خِلْقَتُهُ أَكْبَرُ مِن الهِرِّ ولا يُؤْكَلُ فلا يُبَاحُ دَبْغُه ولا استِعْمَالُه قَبْلَ الدَّبْغِ
ولا بَعْدَهُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُه، ويُبَاحُ استِعْمَالُ مُنْخُلٍ مِن شَعْرٍ نَجِسٍ في يَابِسٍ.
(ولَبَنُهَا)؛ أي: لَبَنُ المَيْتَةِ (وكُلُّ أَجْزَائِهَا) كقَرْنِهَا وظُفْرِهَا وعَصَبِهَا وحَافِرِهَا وإِنْفَحَتِهَا وجِلْدَتِهَا (نَجِسَةٌ) فلا يَصِحُّ بَيْعُهَا.
(غَيْرَ شَعْرٍ ونَحْوِه) كصُوفٍ ووَبَرٍ ورِيشٍ مِن طَاهِرٍ في الحَيَاةِ؛ فلا يَنْجُسُ بمَوْتٍ؛ فيَجُوزُ استِعْمَالُه، ولا يَنْجُسُ بَاطِنُ بَيْضَةِ مَأْكُولٍ
صَلُبَ قِشْرُهَا بمَوْتِ الطَّائِرِ .
(ومَا أُبِينَ مِن) حَيَوَانٍ (حَيٍّ فهو كمَيْتَتِه) طَهَارَةً ونَجَاسَةً، فما قُطِعَ مِن السَّمَكِ طَاهِرٌ، وما قُطِعَ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ونَحْوِهَا معَ بَقَاءِ
حَيَاتِهَا نَجِسٌ، غَيْرَ مِسْكٍ وفَأْرَتِه والطَّرِيدَةِ، وتَأْتِي في الصَّيْدِ.[/size]
رُوِيَ عَن عُمَرَ وابنِه وعَائِشَةَ وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُم، وكذا لا يَطْهُرُ جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بذَكَاةٍ
كلَحْمِه .
(ويُبَاحُ استِعْمَالُه)؛ أي: استِعْمَالُ الجِلْدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطَاهِرٍ مُنَشِّفٍ للخَبَثِ.
قالَ في (الرِّعَايَةِ): ولا بُدَّ فيه مِن زَوَالِ الرَّائِحَةِ الخَبِيثَةِ وجَعْلِ المُصْرَانِ والكِرْشِ وَتَري دِبَاغٍ. ولا يَحْصُلُ بتَشْمِيسٍ
ولا تَتْرِيبٍ، ولا يَفْتَقِرُ إلى فِعْلِ آدَمِيٍّ، فلو وَقَعَ في مَدْبَغَةٍ فاندَفَعَ جازَ استِعْمَالُه (في يَابِسٍ) لا مَائِعٍ، ولو وَسِعَ قُلَّتَيْنِ مِن المَاءِ
إذا كانَ الجِلْدُ (مِن حَيَوانٍ طَاهِرٍ في الحَيَاةِ) مَأْكُولاً كانَ، كالشَّاةِ، أو لا، كالهِرَّةِ.
أمَّا جلُودُ السِّبَاعِ، كالذِّئْبِ ونَحْوِه ممَّا خِلْقَتُهُ أَكْبَرُ مِن الهِرِّ ولا يُؤْكَلُ فلا يُبَاحُ دَبْغُه ولا استِعْمَالُه قَبْلَ الدَّبْغِ
ولا بَعْدَهُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُه، ويُبَاحُ استِعْمَالُ مُنْخُلٍ مِن شَعْرٍ نَجِسٍ في يَابِسٍ.
(ولَبَنُهَا)؛ أي: لَبَنُ المَيْتَةِ (وكُلُّ أَجْزَائِهَا) كقَرْنِهَا وظُفْرِهَا وعَصَبِهَا وحَافِرِهَا وإِنْفَحَتِهَا وجِلْدَتِهَا (نَجِسَةٌ) فلا يَصِحُّ بَيْعُهَا.
(غَيْرَ شَعْرٍ ونَحْوِه) كصُوفٍ ووَبَرٍ ورِيشٍ مِن طَاهِرٍ في الحَيَاةِ؛ فلا يَنْجُسُ بمَوْتٍ؛ فيَجُوزُ استِعْمَالُه، ولا يَنْجُسُ بَاطِنُ بَيْضَةِ مَأْكُولٍ
صَلُبَ قِشْرُهَا بمَوْتِ الطَّائِرِ .
(ومَا أُبِينَ مِن) حَيَوَانٍ (حَيٍّ فهو كمَيْتَتِه) طَهَارَةً ونَجَاسَةً، فما قُطِعَ مِن السَّمَكِ طَاهِرٌ، وما قُطِعَ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ونَحْوِهَا معَ بَقَاءِ
حَيَاتِهَا نَجِسٌ، غَيْرَ مِسْكٍ وفَأْرَتِه والطَّرِيدَةِ، وتَأْتِي في الصَّيْدِ.[/size]