موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

موقع الحكمة يرحب بكم موقع للعلاج بالرقية الشرعية من القران الكريم والسنة النوية وكذلك العلاج بالاعشاب الطبية والحجامة مرحبا بكم للتسجيل والمشاركة في المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

موقع الحكمة يرحب بكم موقع للعلاج بالرقية الشرعية من القران الكريم والسنة النوية وكذلك العلاج بالاعشاب الطبية والحجامة مرحبا بكم للتسجيل والمشاركة في المنتدى

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان للعلاج بالقرآن الكريم والطب النبوي والاعشاب والحجامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  موقع الحكمة للعلاج بالرقية الشرعية والاعشاب والحجامة رقية  المس والصرع الشيطاني مس الجن رقية العين وفك السحر بجميع انواعه

    حكم كشف وجه المراة في الاحرام

    avatar
    موقع الحكمة
    مشرف


    ذكر
    عدد المساهمات : 557

    المزاج : الحمد لله

    حكم كشف وجه المراة في الاحرام Empty حكم كشف وجه المراة في الاحرام

    مُساهمة من طرف موقع الحكمة الأربعاء 21 أكتوبر 2009, 05:56

    السؤال : المرأة – المحرمة - مأمورة بكشف وجهها في الحج والعمرة ، فهل هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة ؟


    الجواب :

    الحمد لله
    لا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على أن وجه المرأة ليس عورة .
    وبيان ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف
    وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس
    النقاب ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .

    وهذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ،
    فليس معناه أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء
    .
    ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال .

    فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال
    في الإحرام ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه
    الذهبي ، قال الألباني : " إنما هو على شرط مسلم وحده " انتهى .
    "حجاب المرأة المسلمة" (ص108) .

    وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا
    وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا
    مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه
    أحمد (23501) وأبو داود (1833) ، قال الألباني : " سنده حسن من الشواهد ،
    ومن شواهده حديث أسماء المتقدم " انتهى .
    "حجاب المرأة المسلمة" (ص107) .

    ولهذا قال من قال من العلماء : إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب .

    قال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" (3/664) : " وأما المرأة
    المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام
    ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن
    القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس
    هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس
    على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء
    ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص
    والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف
    وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو
    مصلحة ! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه
    كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد
    كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه
    عنه البته .
    ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق .
    وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى
    ، أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب
    فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة
    ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا
    سبيل إلى واحد من الأمرين " انتهى .

    وقال أيضاً في حاشيته على مختصر سنن أبي داود :
    "وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن
    تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم
    عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه ، كالنقاب والبرقع ، ولا يحرم
    عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما ، وهذا أصح القولين .
    فإن النبي
    صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب
    ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ، وأنهما كبدن المحرم ، يحرم سترهما
    بالمُفَصِّل على قَدْرِهما ، وهما القفازان ، فهكذا الوجه ، إنما يحرم
    ستره بالنقاب ونحوه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب
    كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهي عن النقاب ، وهو كالنهي عن
    القفازين ، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا
    واضح بحمد الله .

    وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي
    محرمة ، وقالت عائشة كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى
    الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا
    جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود " انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
    الله : " لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة [المحرمة] عن
    تغطية وجهها ، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب أخص من تغطية الوجه ،
    لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل
    عن لباس الجسم " انتهى .
    "الشرح الممتع" (7/165) .

    وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها ، غير صحيح .
    وعليه ؛ فالاستدلال بذلك على أن وجه المرأة ليس عورة غير صحيح أيضاً .
    والله أعلم .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024, 11:02