موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

موقع الحكمة يرحب بكم موقع للعلاج بالرقية الشرعية من القران الكريم والسنة النوية وكذلك العلاج بالاعشاب الطبية والحجامة مرحبا بكم للتسجيل والمشاركة في المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

موقع الحكمة يرحب بكم موقع للعلاج بالرقية الشرعية من القران الكريم والسنة النوية وكذلك العلاج بالاعشاب الطبية والحجامة مرحبا بكم للتسجيل والمشاركة في المنتدى

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان للعلاج بالقرآن الكريم والطب النبوي والاعشاب والحجامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  موقع الحكمة للعلاج بالرقية الشرعية والاعشاب والحجامة رقية  المس والصرع الشيطاني مس الجن رقية العين وفك السحر بجميع انواعه

    جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا

    avatar
    موقع الحكمة
    مشرف


    ذكر
    عدد المساهمات : 557

    المزاج : الحمد لله

    جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا Empty جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا

    مُساهمة من طرف موقع الحكمة الأحد 01 نوفمبر 2009, 22:44

    السؤال:

    هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟

    المفتي:
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الإجابة:

    هذا فيه خلاف بين أهل العلم.
    فقال بعض العلماء:
    إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وعللوا ذلك بأن الميتة نجسة العين، ونجس
    العين لا يمكن تطهيره كروث الحمار، ولحديث عبد الله بن عكيم قال: إن النبي
    صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". وقالوا: هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة رضي الله عنها الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة يجرونها، فقال: "هلا أخذتم إهابها؟" قالوا: إنها ميتة، قال: "يطهرها الماء والقرض". (رواه مسلم).

    وذهب
    بعض أهل العلم إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، واستدلوا بحديث ميمونة
    المتقدم، وهو حديث صحيح صريح في أن الجلد يطهر بالدبغ، وأجابوا عن دعوى
    النسخ بأجوبة منها:
    أولاً: أن حديث عبد الله بن عكيم ضعيف، فلا يمكن أن يقابل الحديث الصحيح الذي رواه مسلم.
    ثانياً:
    أن من شروط القول بالنسخ، العلم بالتاريخ، ونحن لا ندري هل قضية الشاة في
    حديث ميمونة رضي الله عنها قبل أن يموت بشهر أو بأقل، أو أكثر، فلا يتحقق
    النسخ.
    ثالثاً: أنه لو ثبت أن حديث عبد الله متأخر، فهو لا يعارض حديث ميمونة، لأن قوله: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
    يُحمل على الإهاب قبل الدبغ، وبهذا يجمع بينه وبين حديث ميمونة ويتبين أن
    ادعاء النسخ لا يصح، فيبقى حديث ميمونة محكماً لا نسخ فيه.

    فإن قال
    قائل: كيف يقال إن كبد الميتة لو دبغت ما طهرت، والجلد لو دبغ لطهر؟
    ولكنها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين
    متماثلين؟

    قلنا: الجواب على هذا من وجهين:
    الأول: أنه متى ثبت
    الفرق في الكتاب والسنة بين شيئين مشابهين، فاعلم أن هناك فرقاً في
    المعنى، ولكنك لم تتوصل إليه، لأن إحاطتك بحكمة الله عزّ وجلّ غير ممكنة،
    فموقفك التسليم.
    الثاني: أن نقول: هناك فرق بين اللحم والجلد، فإن حلول
    الحياة فيما كان داخل الجلد، أشد من حلولها في الجلد نفسه، لأن الجلد فيه
    نوع صلابة بخلاف اللحم، وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث
    الذي من أجله صارت الميتة نجسة حراماً.

    ولهذا نقول: إنه يُعطى حكماً بين حكمين:
    الحكم الأول: أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ.
    الحكم
    الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الشعر والوبر فهو طاهر، والجلد بينهما،
    ولهذا أعطى حكماً بينهما، وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق
    بين متماثلين، ولا أن تجمع بين مختلفين.

    وعليه فكل حيوان مات وهو مما يؤكل، فإن جلده يطهر بالدباغ.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الآنية.
    avatar
    موقع الحكمة
    مشرف


    ذكر
    عدد المساهمات : 557

    المزاج : الحمد لله

    جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا Empty رد: جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا

    مُساهمة من طرف موقع الحكمة الأحد 01 نوفمبر 2009, 22:58

    [size=21]كصُوفٍ ووَبَرٍ ورِيشٍ مِن طَاهِرٍ في الحَيَاةِ؛ فلا يَنْجُسُ بمَوْتٍ؛ فيَجُوزُ استِعْمَالُه
    [/size]

    [size=21](ولايطهر جلد الميتة بدباغ)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) روي عن عمر وابنه، وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
    وكذا لا يطهر جلد غير مأْكول بذكاة كلحمه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (ويباح استعماله) أَي استعمال الجلد (بعد الدبغ) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
    بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وجعلُ المصران والكرش وترادباغ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا يحصل بتشميس ولا تتريب([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا يفتقر إلى فعل آدمي([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (في يابس) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).


    لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) إذا كان الجلد ( من حيوان طاهر في الحياة) مأكولاً كان كالشاة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أَو لا كالهر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أَما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أَكبر من الهر ولا يؤكل([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ويباح استعمال مُنخل من شعر نجس، في يابس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).


    وَ(لبنها) أَي لبن الميتة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (وكل أَجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) وإِنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (غير شعر ونحوه) كصوف ووبرويش من طاهر في الحياة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
    فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) (وما أبين من) حيوان (حي فهو كميتتة) طهارة ونجاسة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فما قطع من السمك طاهر([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، وما قطع من بهيمة الأَنعام ونحوها مع بقاءِ حياتها نجس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).


    غير مسك وفأْرته([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) والطريدة وتأْتي في الصيد([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).


    ([1])
    الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة، وقد يسمى المذبوح في بعض
    الأحوال ميتة حكمًا كذبيحة المرتد، وفي المصباح: الميتة ما مات حتف أنفه،
    أو قتل على هيئة غير مشروعة، والدباغ هو ما يدبغ به من قرظ وغيره ينزع
    فضوله، من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه، ويمنع النتن والفساد، ولو جف ولم
    يستحل لم يطهر، والمراد هنا الميتة النجسة، لا ما لا ينجس بالموت، كالجراد
    والسمك، والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد إذا قتله الجارح، أو السهم بشرطه أو
    الآدمي واستعماله حرام بالإجماع.


    ([2]) أي أنهم أفتوا بعدم طهارته لحديث «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا
    عصب»
    وعمر هو ابن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي ثاني الخلفاء الراشدين رضي
    الله عنه، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة، وقتله أبو لؤلؤة سنة ثلاث وعشرين،
    وابن هو عبد الله، وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تزوجها
    النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين ولها سبع، أفضل النساء
    وأفقههن، توفيت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين، وعمران بن حصين هو ابن
    عبيد بن خلف بن عبد نهم الخزاعي أسلم عام خيبر أفقه من قدم البصرة من
    الصحابة، مات رضي الله عنه سنة اثنتين وخمسين، وروي عن عمر أيضًا وعائشة
    وابن عباس وابن مسعود أنه يطهر وإليه رجع أحمد نقله عنه جماعة وهو مذهب
    الشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء، واختاره الموفق والشارح وابن حمدان
    والشيخ وغيرهم، وورد في تطهيره بالدباغ خمسة عشر حديثًا، منها حديث ابن
    عباس «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» رواه مسلم وغيره، وحديث ميمونة «يطهر الماء والقرظ» و«دباغ الأديم طهوره»
    متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن نجاسة جلد الميتة طارئة فنزول
    بالمعالجة، وفي المصباح وغيره: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقوله «أيما إهاب دبغ»،
    يدل عليه، وقال النضر وغيره من علماء اللغة قال الشيخ: والتحقيق أن يقال:
    ليس في حديث ابن عكيم، نهي عن استعمال المدبوغ اهـ وهو ضعيف لا يحتج به
    لعلل شتى.
    [/size]
    avatar
    موقع الحكمة
    مشرف


    ذكر
    عدد المساهمات : 557

    المزاج : الحمد لله

    جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا Empty رد: جلد الميتة وصوفها حلال ..اقرا

    مُساهمة من طرف موقع الحكمة الأحد 01 نوفمبر 2009, 22:59

    [size=21](ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِبَاغٍ)،
    رُوِيَ عَن عُمَرَ وابنِه وعَائِشَةَ وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ
    اللَّهُ عَنْهُم، وكذا لا يَطْهُرُ جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بذَكَاةٍ
    كلَحْمِه .

    (ويُبَاحُ استِعْمَالُه)؛ أي: استِعْمَالُ الجِلْدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطَاهِرٍ مُنَشِّفٍ للخَبَثِ.
    قالَ في (الرِّعَايَةِ): ولا بُدَّ فيه مِن زَوَالِ الرَّائِحَةِ الخَبِيثَةِ وجَعْلِ المُصْرَانِ والكِرْشِ وَتَري دِبَاغٍ. ولا يَحْصُلُ بتَشْمِيسٍ
    ولا تَتْرِيبٍ، ولا يَفْتَقِرُ إلى فِعْلِ آدَمِيٍّ، فلو وَقَعَ في مَدْبَغَةٍ فاندَفَعَ جازَ استِعْمَالُه (في يَابِسٍ) لا مَائِعٍ، ولو وَسِعَ قُلَّتَيْنِ مِن المَاءِ
    إذا كانَ الجِلْدُ (مِن حَيَوانٍ طَاهِرٍ في الحَيَاةِ) مَأْكُولاً كانَ، كالشَّاةِ، أو لا، كالهِرَّةِ.
    أمَّا جلُودُ السِّبَاعِ، كالذِّئْبِ ونَحْوِه ممَّا خِلْقَتُهُ أَكْبَرُ مِن الهِرِّ ولا يُؤْكَلُ فلا يُبَاحُ دَبْغُه ولا استِعْمَالُه قَبْلَ الدَّبْغِ
    ولا بَعْدَهُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُه، ويُبَاحُ استِعْمَالُ مُنْخُلٍ مِن شَعْرٍ نَجِسٍ في يَابِسٍ.
    (ولَبَنُهَا)؛ أي: لَبَنُ المَيْتَةِ (وكُلُّ أَجْزَائِهَا) كقَرْنِهَا وظُفْرِهَا وعَصَبِهَا وحَافِرِهَا وإِنْفَحَتِهَا وجِلْدَتِهَا (نَجِسَةٌ) فلا يَصِحُّ بَيْعُهَا.
    (غَيْرَ شَعْرٍ ونَحْوِه) كصُوفٍ ووَبَرٍ ورِيشٍ مِن طَاهِرٍ في الحَيَاةِ؛ فلا يَنْجُسُ بمَوْتٍ؛ فيَجُوزُ استِعْمَالُه، ولا يَنْجُسُ بَاطِنُ بَيْضَةِ مَأْكُولٍ
    صَلُبَ قِشْرُهَا بمَوْتِ الطَّائِرِ .
    (ومَا أُبِينَ مِن) حَيَوَانٍ (حَيٍّ فهو كمَيْتَتِه) طَهَارَةً ونَجَاسَةً، فما قُطِعَ مِن السَّمَكِ طَاهِرٌ، وما قُطِعَ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ونَحْوِهَا معَ بَقَاءِ
    حَيَاتِهَا نَجِسٌ، غَيْرَ مِسْكٍ وفَأْرَتِه والطَّرِيدَةِ، وتَأْتِي في الصَّيْدِ.
    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 03:51