موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

موقع الحكمة يرحب بكم موقع للعلاج بالرقية الشرعية من القران الكريم والسنة النوية وكذلك العلاج بالاعشاب الطبية والحجامة مرحبا بكم للتسجيل والمشاركة في المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

موقع الحكمة يرحب بكم موقع للعلاج بالرقية الشرعية من القران الكريم والسنة النوية وكذلك العلاج بالاعشاب الطبية والحجامة مرحبا بكم للتسجيل والمشاركة في المنتدى

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الحكمة اللآلئ والمرجان للعلاج بالقرآن الكريم والطب النبوي والاعشاب والحجامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  موقع الحكمة للعلاج بالرقية الشرعية والاعشاب والحجامة رقية  المس والصرع الشيطاني مس الجن رقية العين وفك السحر بجميع انواعه

    ما حكم عملية إعادة غشاء البكارة؟

    avatar
    موقع الحكمة
    مشرف


    ذكر
    عدد المساهمات : 557

    المزاج : الحمد لله

    ما حكم عملية إعادة غشاء البكارة؟ Empty ما حكم عملية إعادة غشاء البكارة؟

    مُساهمة من طرف موقع الحكمة الجمعة 23 أكتوبر 2009, 10:43


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | الطب والتداوي


    الرقـم المسلسل416
    الموضوعما حكم عملية إعادة غشاء البكارة؟
    تاريخ الإجابة28/12/2003

    الســــؤال
    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2424لسنة 2003 والمتضمن :
    هل يجوز إجراء عملية تعيد غشاء البكارة أم لا ؟


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الـجـــواب
    فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
    من
    المعلوم بالدين بالضرورة أن الإسلام قد حض على العفاف واستعظم أمـر الزنا
    وعـده مـن الكبائر وأمر بسد كل ما يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك قال
    تعالى: { وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ
    سَبِيلًا } [الإسراء :32] )بل جعل جزاءه إذا ما وصل إلى الحكام إقامة الحد
    قال تعالى :{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
    مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور :2] إلا أن الأصل في الشريعة هو
    الستر على الأعراض كما ورد في الحديث الشريف عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
    عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله
    عليه وسلـم- قَــالَ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ
    وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي
    حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ
    كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
    سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». كما أننا نهينا عن إشاعة الفاحشة
    وعن المجاهرة بما فعلنا من ذنوب قد سترها الله علينا قال تعالى : { إِنَّ
    الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا
    لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
    وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } [النور :19] وكما ورد في الحديث الشريف عن
    أبي هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
    يَقُولُ « كُلُّ أُمَّتِى مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ
    الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ
    قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلاَنُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ
    كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ
    رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ». (البخاري – باب
    الأدب )
    ولقد نص السادة الأحناف أن العذرة لو زالت بزنا خفي وهو الذي لم يصل إلى
    الحاكم فلم يقم عليها الحد أو لم تشتغل به حتى صار الزنا لها عادة أنها
    بكر حكماً وإن لم تكن بكراً حقيقة وتزوج كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في
    الموافقة على التزويج إنزالاً لها منزلة البكر التي يقول فيها الرسـول صلى
    الله عليه وآله سلم : " البكر تستأذن وإذنها صماتها " (وعلل الحنفية ذلك
    بقولهم وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر ) مجمع الأنهر
    في شرح ملتقى الأبحر – كتاب النكاح – باب الأولياء والأكفاء
    وفي نصب الراية في ذات الكتاب والباب ( ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس
    عرفوها بكراً فيعينونها بالنطق فتمتنع عنهم فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل
    عليها مصالحها0
    ومما سبق فيجوز لها 0رتق ذلك الغشاء بالطب درءاً للمفسدة التي تترتب ولو
    في المآل على عدم ذلك الرتق ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر أما إذا
    اشتهرت بالزنا والعياذ بالله أو حدّت فيه فلا يجوز ذلك لانتفاء العلة0

    ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال
    والله سبحانه وتعالى أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 16:29